عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

240

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تقول الآن : إنما قلت لكم اخترت في المجلس ، فقد وجب الفراق ، وإن أكذبت نفسها . في الأمة تعتق تحت العبد وكيف إن اختارت نفسها قبل البناء وبعد اللعان ، هل لها صداق ؟ وذكر شيء من إسلام أحد الزوجين من كتاب ابن المواز : قال مالك : وللمعتقة تحت العبد الخيار بعد علمها بالعتق ما لم توطأ يعني طائعة أو تترك ذلك من قبل نفسها أو يوقفها السلطان ، فإما قضت وإلا أخرج ذلك من يدها . قال محمد : إذا علمت بالعتق فادعى الزوج بعد أيام أنه وطئها فأنكرت فالقول قولها إلا أن يكون كان يخلو بها فليقبل قوله مع يمينه ، هذا إن أقرت بالخلوة ، وإن لم تقر بها صدقت بغير يمين ولا ينفعها قولها جهلت أن لي الخيار ، وإن قالت لم أعلم بالعتق صدقت ما لم تقم بينة على علمها . قال مالك من رواية أشهب في العتبية وفي كتاب ابن المواز وإذا كان الزوجان نصرانيين لمسلم فأعتقها فلها الخيار لأنها لمسلم وقال ابن عبد الحكم : أحب إلي أن يحكم لها بحكم الإسلام وقاله أصبغ ، وذكرها سحنون عنه في كتاب ابنه ، وزاد : وكذلك لو كان السيد نصرانيا . فقال سحنون : أما إن كان السيد نصرانيا فأعتق الأمة لم أعرض لهم ولم أحكم بينهم . قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم وإذا كان نصف الأمة حراً فأعتق باقيها فلها الخيار على زوجها العبد [ 5 / 240 ]